في فسخه وإقراره (١)، و [الرواية](٢) الثالثة: إن كانت بها حاجة ولها في النكاح مصلحة ومثلها يوطأ؛ فالنكاح ثابت ولا خيار لها فيه بعد بلوغها) (٣).
* ت في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: (تُستَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَت فَهُو إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَت فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا)(٤)، فاشترط الإذن، وإنما يعتبر بعد البلوغ؛ لأن إذن الصغيرة لغو، فإن زوجها؛ فالخلاف مبني على أنه نكاح موقوف فيبطل، أو هو دخل فيه الولي والزوج على البت والخيار [جرته](٥) الأحكام إليه؛ لاسيما إن جهلا ذلك، فأشبه زواج العبد بغير إذن سيده.
قال اللخمي: رواية الحاجة والضرر أحسن نفيا للضرر عنها؛ فقد تحتاج فتزني.
قال ابن عبد الحكم (٦): رجع مالك إلى أنها لا تزوج حتى تبلغ وترضى، ولا يقوم أحد مقام الأب، وربما راعى مصلحته على مصلحتها (٧).
• ص:(الابن أولى بإنكاح أمه من أبيها، وابن الابن أولى من أبيها، والأخ وابن الأخ أولى من الجد، ثم الولاية بعد ذلك مرتبة على ترتيب العصبات في المواريث)(٨).
(١) في (ت): وإجازته. (٢) ساقطة من (ت). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٠)، و ط العلمية: (١/ ٣٦٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٥٩). (٤) سبق تخريجه قريبا. (٥) كلمة غير واضحة في النسختين، ورسمها أشبه بالمثبت، وكذلك المعنى كما في البيان والتحصيل: (٤/ ٢٨٣) (٦) ينظر الكافي في فقه أهل المدينة: (٢/ ٥٢٤). (٧) في (ق): (راعى مصلحة [سيده] على مصلحة نفسه)، والمثبت من (ت)، وهو المناسب للمعنى. (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٠)، و ط العلمية: (١/ ٣٦٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٦١).