* ت: في أبي داود قال رسول الله ﷺ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغِيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، [فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ] (١) - ثلاث مرات - وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) (٢).
وقال عمر ﵁ لعمر بن أبي سلمة:(قُمْ فَزَوَّجْ أُمَّكَ)(٣)، ولأن الولاية بالتعصيب، والابن مقدم فيه، ولأنه أحق بولاء مواليها من الأب وبالصلاة عليها، ولأنه يحجب الأب في الميراث؛ فصار كالأخ مع العم؛ وابنه مثله في جميع الأحكام.
وقدم الإخوة على الجد؛ لأنهم يدلون بالبنوة؛ لأنه ابن أبيها، والجد بالأبوة؛ لأنه أبو أبيها، والبنوة مقدمة (٤) على الأبوة.
(١) ساقطة من (ت). (٢) أخرجه برقم: (٢٠٨٣)، ولفظه: (أيما امرأة أنكحت بغير إذن مواليها)، وأخرجه الترمذي: (١١٠٢)، وابن ماجة: (١٨٧٩). (٣) ليس من كلام عمر؛ وإنما الوارد عند النسائي: (٥٣٧٥) وغيره، أن أم سلمة لما خطبها رسول الله ﷺ، قالت في نهاية الحديث لابنها عمر بن أبي سلمة: (قم يا عمر فزوج رسول الله ﷺ)، والحديث مشكل، لأن ابنها كان غلاما صغيرا، لذلك وجهه بعضهم بكونها قصدت أن يحضر من أوليائها من يزوجها [ينظر الحاوي الكبير: ٩/ ٩٥]، وأوله بعضهم أن خطابها موجه لعمر بن الخطاب لأنه من عصبتها [ينظر تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: ٧/ ٢٤٨]، وقيل كان ذلك على سبيل المداعبة [ينظر: التحقيق لابن الجوزي: ٢/ ٢٦٦]، وقيل كان خطابها لابنها سلمة، وذكر عمر وهم [ينظر: الهداية للغماري: ٦/ ٣٨٦]، وضعفه آخرون [ينظر المحلى: ٩/٣٦، وميزان الاعتدال: ٤/ ٥٩٤، وإرواء الغليل للألباني: ٦/ ٢٥١]. (٤) في (ت): مقدم.