للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• ص: (الوصية بالنكاح جائزة كالوصية بالمال، والوصي (١) أولى بالنكاح من الولي، ويستحب له أن يشاور الولي) (٢).

* ت: زوج قدامة بن مظعون ابنة أخيه؛ وقال: (يَا رَسُولَ الله أَنَا عَمُّهَا وَوَصِيُّ أَبِيهَا) (٣)، فلم ينكر ذلك رسول الله ، ولأنها ولاية للأب في حياته؛ فله تفويضها بعد وفاته كولاية المال، وكالوكالة حالة الحياة.

ولا خلاف أن وكيل الأب مقدم على الأولياء.

قال الأبهري: الوصي مقدم في الصغار ذكورا وإناثا، وتستحب المشاورة تطييبا للنفس.

قال عبد الملك وابن عبد الحكم: الولي مقدم على الوصي (٤) لأن الوصي أجنبي (٥).

قال مالك: يزوج الوصي البكر البالغ [برضاها] (٦) وإن كره الولي (٧)، لأن ذلك كان للأب فنقله إليه كولاية المال، فإن زوجها الولي؛ لم يجز نكاحها، وينقضه الوصي، فإن اختلفا نظر السلطان (٨).


(١) في (ت): والوصية، وهو خطأ ظاهر.
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٠)، و ط العلمية: (١/ ٣٦٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٦٢).
(٣) أخرجه أحمد: (٦١٣٦)، وابن ماجة: (١٨٧٨)، وقول المؤلف: (فلم ينكر ذلك رسول الله
)، يقصد أنه لم ينكر الوصاية، وإلا فقد رد النبي هذا النكاح.
(٤) في (ت): (مقدم عليه).
(٥) تنظر المسألة في المدونة: (٢/ ١٠٩)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٠٠)، والتبصرة للخمي:
(٤/ ١٧٨٤)، وبداية المجتهد: (٣/٤٠).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) في (ت): وإن كره الوصي.
(٨) المدونة: (٢/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>