• ص:(الوصية بالنكاح جائزة كالوصية بالمال، والوصي (١) أولى بالنكاح من الولي، ويستحب له أن يشاور الولي) (٢).
* ت: زوج قدامة بن مظعون ابنة أخيه؛ وقال:(يَا رَسُولَ الله أَنَا عَمُّهَا وَوَصِيُّ أَبِيهَا)(٣)، فلم ينكر ذلك رسول الله ﷺ، ولأنها ولاية للأب في حياته؛ فله تفويضها بعد وفاته كولاية المال، وكالوكالة حالة الحياة.
ولا خلاف أن وكيل الأب مقدم على الأولياء.
قال الأبهري: الوصي مقدم في الصغار ذكورا وإناثا، وتستحب المشاورة تطييبا للنفس.
قال عبد الملك وابن عبد الحكم: الولي مقدم على الوصي (٤) لأن الوصي أجنبي (٥).
قال مالك: يزوج الوصي البكر البالغ [برضاها](٦) وإن كره الولي (٧)، لأن ذلك كان للأب فنقله إليه كولاية المال، فإن زوجها الولي؛ لم يجز نكاحها، وينقضه الوصي، فإن اختلفا نظر السلطان (٨).
(١) في (ت): والوصية، وهو خطأ ظاهر. (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٠)، و ط العلمية: (١/ ٣٦٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٦٢). (٣) أخرجه أحمد: (٦١٣٦)، وابن ماجة: (١٨٧٨)، وقول المؤلف: (فلم ينكر ذلك رسول الله ﷺ)، يقصد أنه لم ينكر الوصاية، وإلا فقد رد النبي ﷺ هذا النكاح. (٤) في (ت): (مقدم عليه). (٥) تنظر المسألة في المدونة: (٢/ ١٠٩)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٠٠)، والتبصرة للخمي: (٤/ ١٧٨٤)، وبداية المجتهد: (٣/٤٠). (٦) ساقطة من (ت). (٧) في (ت): وإن كره الوصي. (٨) المدونة: (٢/ ١٠٩).