كذلك؛ لأنَّ المعلم لم يسجد للسجدة الواحدة إلا مرة واحدة، ومن أسقط مطلقاً بمشقة التكرر ففيه نظر، وقارئ القرآن يسجد إذا تكررت سجدتان عليه بخلاف المتعلم والمعلم.
والفرق أن المعلم انتصب لذلك مع الأيام؛ فمشقته أعظم من مشقة غيره، وكان اختيار شيخنا إذا تكررت سجدة واحدة بعينها على المعلم إذا كان المكرر لها جماعة واحداً بعد واحد؛ سجد كل واحد من المتعلمين دون المعلم؛ إلا مع أولهم لحصول التكرر فيه دونهم، وإن كان المكرر واحداً؛ سقط السجود عنهما جميعاً بعد المرة الأولى.
ص:(ومن سمع رجلاً يقرأ سجدة، ولم يكن جلس إليه؛ لم يسجد بسجوده).
ت: قال (ح): يسجد المستمع والسامع.
وقال (ش): إذا لم يقصد؛ هو مخير.
لنا: أنه إذا لم يقصد، لم يأثم به، فلا يؤمر باتباعه كما في الصلوات.
ولقول عثمان وابن عباس ﵃: إنما السجدة على من جلس لها (١).