ص:(المرتد ماله لجماعة المسلمين دون ورثته المسلمين والكافرين).
ت: لأنه ملةٌ واحدةٌ لا يُقَرُّ عليها بالجزية.
فإن ارتد في المرض:
قال مالك: لا يتهم في الردة؛ لعدم الإرث، فلا يورث (١).
وذكر ابن شعبان أنه يورث (٢).
قال ابن حارث: اتفقوا إذا أظهر ردته أنه لا يورث.
فإن كان يُسِرُّه وقُتِل على ما أسَرَّه من الكفر:
قال ابن القاسم: يرثه ورثته المسلمون.
وأخبر ابن القاسم عن مالك: أنَّ رجلا تردد إليه وخلا به في أب كان له على الزندقة، وقال له: إني اطلعت على ذلك منه، وإنه هلك وترك مالا كثيرًا، فأمر مالك بوراثته، ورأى ذلك حلالاً سائغا (٣)(٤)، كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ.
وكلُّ مَنْ لا يستتاب فإنه يرثه ورثته المسلمون.
وقال أشهب: ميراثهم فيءٌ للمسلمين؛ كالمرتد.
قال أبو الوليد: رواية ابن القاسم تقتضي أن يُقتل حدا، ورواية أشهب
(١) «المدونة» (٤/ ١٢٦ - ١٢٧). (٢) انظر قوله «التبصرة» (٥/ ٢٦٨٤ و ٤١٥٤). (٣) العبارة في (ت): (وأخبر مالكا رجلٌ أنَّ أباه مات، وكان زنديقا، فأفتاه بوراثته). (٤) «النوادر» (١٤/ ٥٢٣).