للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (المرتد ماله لجماعة المسلمين دون ورثته المسلمين والكافرين).

ت: لأنه ملةٌ واحدةٌ لا يُقَرُّ عليها بالجزية.

فإن ارتد في المرض:

قال مالك: لا يتهم في الردة؛ لعدم الإرث، فلا يورث (١).

وذكر ابن شعبان أنه يورث (٢).

قال ابن حارث: اتفقوا إذا أظهر ردته أنه لا يورث.

فإن كان يُسِرُّه وقُتِل على ما أسَرَّه من الكفر:

قال ابن القاسم: يرثه ورثته المسلمون.

وأخبر ابن القاسم عن مالك: أنَّ رجلا تردد إليه وخلا به في أب كان له على الزندقة، وقال له: إني اطلعت على ذلك منه، وإنه هلك وترك مالا كثيرًا، فأمر مالك بوراثته، ورأى ذلك حلالاً سائغا (٣) (٤)، كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله .

وكلُّ مَنْ لا يستتاب فإنه يرثه ورثته المسلمون.

وقال أشهب: ميراثهم فيءٌ للمسلمين؛ كالمرتد.

قال أبو الوليد: رواية ابن القاسم تقتضي أن يُقتل حدا، ورواية أشهب


(١) «المدونة» (٤/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٢) انظر قوله «التبصرة» (٥/ ٢٦٨٤ و ٤١٥٤).
(٣) العبارة في (ت): (وأخبر مالكا رجلٌ أنَّ أباه مات، وكان زنديقا، فأفتاه بوراثته).
(٤) «النوادر» (١٤/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>