للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقتضي أن يُقتل كفرًا.

ص: (لا يتوارث المجهول موتهم، كالمقتولين في حرب، أو سقوط هدم، أو غرق، أو حريق، وهم قرابة؛ لم يَرِث بعضُهم من بعض، وورث كلَّ واحد أحياء ورثته، ولا يورث أحد بالشك).

ت: لأن تقدم الموت شرط.

وقاله الجمهور.

وقال خارجة بن زيد: إن قتلى يوم الجمل وصفين ويومِ الحَرَّة كانت قتلى عظيمةً، ولم يرث أحد منهم الآخر، بل الأحياء.

وتوفيت أم كلثوم وابنُها زيدٌ في وقت، ولم يُدرَ أَيُّهما قبل صاحبه، فلم يرث أحدهما الآخر.

ولأن ذلك يؤدي للميراث بالشك.

ص: (مَنْ فُقد فلم يُعلَم خبرُه عُمّر تمام سبعين سنةً على ما مضى من عمره، وقيل: تسعين سنة، ثم ماله لورثته، ومن مات منهم قبل تعميره فلا شيء له من ميراثه).

ت: قال بالسبعين مالك، وابن القاسم، وأشهب (١).

وعن ابن القاسم: تسعون (٢).


(١) «البيان والتحصيل» (٩/١٣).
(٢) «التبصرة» (٤/ ٢٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>