للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الموطأ: للضعيف فقط، وهو الصحيح.

وفي الموطأ: عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر: أنهما كانا يحتجمان وهما صائمان (١).

وكان ابن عمر يحتجم في أول عمره وهو صائم، فلما ضعف ترك ذلك (٢).

قال الباجي: إن غرر فاحتاج الفطر فأفطر؛ فلا كفارة عليه؛ لأنه لم يتعمد الفطر (٣).

وفي أبي داود: قال رسول الله : «من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء (٤)، وقاله العلماء كافة».

قال بعض أصحابنا: كان لعلة، أو امتلاء، أو تغير، أو على هيئة الطعام.

قال اللخمي: هذا إذا لم يرجع إلى حلقه شيء، أو رجع قبل انفصاله.

فإن رجع بعد انفصاله مغلوباً، أو غير مغلوب، أو ناس:

فعن مالك في المبسوط: عليه القضاء وإن لم يزدرده.

وقال في المختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه إذا نسي.

قال اللخمي: هذا اختلاف قول، فعلى قوله في المغلوب يقضي؛ فالناسي أولى بالقضاء، وعلى قوله في الناسي لا شيء عليه؛ يقضي المغلوب.


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٠٤٨).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٠٤٧).
(٣) «المنتقى» (٣/ ٥٣).
(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>