للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن باعه بعرض نواه للقنية، كان كالأول.

فإن نوى به التجارة؛ فهل هو كالأول لا زكاة فيه حتى يحول الحول على ثمنه من يوم بيعه؟ أو لا تنفع فيه نية التجارة، ويكون حوله من يوم اشترى به؟

فإن اشترى به التجارة وهو مدير؛ جعل لنفسه شهراً من السنة يقوم فيها عروضه وديونه التي يرجى قضاؤها، ويضيف إليها ناضه، ويزكي جميع ذلك إن بلغ نصاباً؛ لقول عمر لحماس وكان يبيع الجلود والعروض ولا يكاد يجتمع له بيده ما تجب فيه الزكاة: قوم ذلك وزكه (١).

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله: خذ الزكاة من المسلمين مما يديرونه من التجارة (٢)، والعلماء متوافرون من الصحابة والتابعين، ولم ينكر عليه أحد.

قال سند أرباب المذاهب متفقون على وجوب الزكاة على المدير كل سنة، يقوم كل جنس بما يباع به غالباً في ذلك الوقت دون بيع الضرورة، ويقوم الديباج والرقيق والعقار بالذهب، وغليظ الثياب و [لبيسها] (٣) بالفضة؛ لأن ذلك القيمة الواجبة في استهلاكه، والزكاة متعلقة بالقيمة فيقوم بما يقوم به في الاستهلاك.

وغير المدير لا زكاة عليه وإن أقام سنين، فإذا باع زكى الثمن إذا حال الحول من يوم مَلَكَ الأصل الذي اشترى به تلك العروض (٤).

وهو عمل المدينة.


(١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٠٤٥٦).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٦٠٧).
(٣) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٤/ ٩٩): (شبهها).
(٤) انظر: «الجامع» (٤/٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>