للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتقاله في البيع، وإنما يدخل المشتري على المعتاد.

وما قاله في خراب الجاهلية التي ملكها المسلمون لا يعرف فيها خلاف، ولا يأخذ الفقير جميعه لموضع فقره، بل يخرج الخمس، بخلاف ما وجد في الصلح والعنوة؛ لأنهما مملوكان لغير الواجد، وهذا مباح؛ كالعنبر يوجد بساحل البحر.

قال ابن يونس: هو عند ابن القاسم أربعة: ما وجد في أرض العرب كاليمن والحجاز، وفيافي الأرض؛ فلمن وجده، وفيه الخمس.

أو في أرض الصلح؛ فلأهل الصلح، ولا خمس.

أو في أرض العنوة؛ فهو لجميع من افتتحها، وفيه الخمس.

أو في أرض الحرب؛ فلجميع الجيش، وفيه الخمس (١).

وأما دفعه للإمام العدل؛ فلأنه أعلم بوجوه الصرف.

* * *


(١) بتمامه في «الجامع» (٤/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>