للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن المواز: ذهب في صحراء أو موضع لا يحاط به؛ [فهو] (١) كالمغصوب والضائع، أما الموضع الذي يحاط به؛ فيزكيه لكل سنة (٢).

ص: (ومن أودع ماله غيره، فمكث عنده حولاً أو أحوالاً عدة؛ زكاه لكل عام، وكذلك إن دفع ماله مضاربة؛ أخرج عنه الزكاة لكل عام بعد قبضه).

لأن يد المودع كيده، وكذلك عامل القراض.

ص: (ومن كان له دين قد حال عليه الحول أو أحوال عدة، ثم اقتضى منه نصاباً، أدى الزكاة عنه، ثم زكى جميع ما اقتضاه بعده من قليل أو كثير.

فإن اقتضى منه دون النصاب فلا زكاة عليه، فإن اقتضى بعد ذلك تمام النصاب؛ زكَّى جميع ما اقتضاه أولاً وثانياً، ثم زكى بعد ذلك ما اقتضاه من قليل أو كثير، سواء أنفق المال الأول أو أبقاه).

ت: لأنَّ الزكاة وجبت في الدين بالحول والنصاب، وإنما تأخرت لنضوض النصاب؛ إذ لا يزكى عن أقل منه، ويزكى ما بعده تبع له.

فإن زكاه، ثم قبض عشرة فزكاه؛ متى يكون حوله؟

قال ابن القاسم: حول كل واحد من يوم قبض (٣)؛ لأنه شأن الزكاة.


= «التبصرة» (٢/ ٩١٩).
(١) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في «النوادر» (٢/ ١٣٩)، و «التبصرة» (٢/ ٩١٩).
(٢) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١٣٩).
(٣) بنصه عنه في «التبصرة» (٢/ ٩٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>