وقال ابن مسلمة: يصير حول الأول كحول الثاني؛ لأنَّه لما زكى العشرين الأولى عادت إلى ما لا زكاة فيه (١)، ولا خلاف أن حول الثاني من يوم قبضه.
فإذا قبض دون النصاب: قال ابن القاسم: لا يزكيه؛ لأنه لا يدري أيقبض بعد ذلك شيئاً أم لا، فلو أوجبنا لأوجبنا فيما دون النصاب، فإذا كمل النصاب زكى.
قال ابن القاسم: ويبقى حولهما من يوم قبض الثانية (٢)؛ لأنه يوم كمال النصاب.
وقال أشهب حول كل عشرة يوم اقتضيت (٣)، وإنما تأخر إخراج الزكاة خشية ألا يقضي غيرها، فإذا اقتضى غيرها انكشف الغيب عن الزكاة فيها.
قال اللخمي هذا الاختلاف مع بقاء ما اقتضاه، وإن أنفقه كان كالقائم العين، كمن قبض عشرة فأنفقها ثم أخرى فأنفقها (٤).
قال عبد الوهاب: في الإنفاق خلاف (٥).
قال اللخمي: في الضياع لا في الإنفاق (٦).
قال ابن القاسم وأشهب إذا ضاعت الأولى ثم اقتضى أخرى؛ زكى
(١) بنحوه عن ابن مسلمة في «التبصرة» (٢/ ٩٠٢).(٢) بنحوه في «التبصرة» (٢/ ٩٠٢).(٣) «التبصرة» (٢/ ٩٠٢).(٤) «التبصرة» (٢/ ٩٠٢ - ٩٠٣).(٥) انظر: «المعونة» (١/ ٢١٨).(٦) بنحوه في «التبصرة» (٢/ ٩٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute