للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (لا بأس على السيد في وطء مدبرته).

ت: وكذلك الموصى بعتقها؛ لأنهما لا يعتقان إلا بعد الموت، فالاستيلاد لا يزيدها إلا خيرًا، فالعتق من رأس المال.

دون [المكاتبة] (١)؛ لأنها تستعجل العتق بالأداء، وقد تحمل فيمنعها سيدها لذلك من السعي.

والمعتقة إلى أجلٍ؛ لأنها قد تحمل، فتريد أن تبيّن بنفسها عند انقضاء الأجل، فيمنعها سيدها؛ لأجل ولده، ولأن وطأها يشبه نكاح المتعة؛ لأنه وطء مؤقت.

والمعتق بعضها، والمشتركة؛ لأنَّ فيهما [شريك] (٢)، والوطء [في غير ما يملك] (٣) حرام.

والمخدمة، لأنَّ الحمل إذا حصل نقص الخدمة المستحقة عليها.

ويجوز وطء المستأجرة؛ لأنَّ [الأصل عدم الحمل] (٤).

ص: (وله أن يجبرها على النكاح، وأن ينتزع مالها).

لأن أحكامها حكم العبيد، إلا ما فيما يَنقُضُ التدبير.


(١) في الأصل: (المكاتب)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ١١٧).
(٢) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.
(٣) خرم قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١١٨) مختصرًا.
(٤) خرم قدره ثلاث كلمات والمثبت أقرب ما يظهر منها ويناسب السياق، وهو في «التذكرة» (٦/ ١١٨) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>