للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ت: رجع مالك إلى أنَّ [مالها] (١) دون الورثة، وأخذ به ابن القاسم.

وعِدَّةُ أمِّ الولد حيضة؛ لأنها عن وطء ملك، كالاستبراء، ومن لا تحيض فثلاثة أشهر، قال الله تعالى: ﴿وَالَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَائَثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤].

ولأنه أقلُّ ما يُعلَم به البراءة، ولو جُعِلت على النصف من ذلك لم يُعلم به البراءة، وما طريقه العلم تستوي فيه الحرة والأمة، كوضع الحمل.

والتسعة في المرتابة والمستحاضة أقصى مدة الحمل غالبا، والحامل وضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

ص: (عِدَّتُها من طلاق زوجها حيضتان).

لأنَّ عِدَّة الأمة نصفُ عِدَّة الحرة، وهي مملوكة.

(وعِدَّتُها من وفاته شهران وخمس ليال).

لأنه نصفُ عِدَّةِ الحرة في الوفاة.

(وحكمها في حياة سيدها حكم العبيد، لا ترث ولا تورث بالسبب والنسب، ولا تُقبل شهادتها، ولا يُحَدُّ قاذفها).

لأنها رقيق توطأ بملك اليمين.

* * *


(١) العبارة في «التذكرة» (٦/ ١١٠): (ذلك لها)، وهي أوضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>