ص:(إذا قُتلت أم الولد فقيمتها لسيدها، وإن جُرحت فأرش جراحها لسيدها).
لئلا يتجرأ على أمهات الأولاد.
(وإن جنت جنايةً فهي على سيدها، وهو مخير في افتدائها بقيمتها أو أرش جنايتها).
ت: قيمة يوم الحكم [ولو زادت قيمتها](١).
وقال المغيرة: الأقل من جنايتها أو قيمتها يوم جنت.
وقال ابن عبد الحكم: لا شيء على سيدها، وذلك في ذمتها؛ لأنها بقيت كالزوجة.
قال مالك وأشهب: تقوم بغير مالها.
وقال المغيرة وعبد الملك: بمالها.
قال مالك: ولا يقوم ولدها معها، وإن ولدته بعد الجناية؛ لأنَّ ولَدَ الأمة لا يُسلّم معها لمزايلته لها يوم الحكم.
ص:(إن جني عليها جناية فلم يقبض السيد أرشها حتى مات؛ فأرش جنايتها لورثته، وقيل: يتبعها كمَالِها، وعِدَّةُ أم الولد من وفاة سيدها حيضةٌ، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت مرتابةً أو مستحاضة فتسعة أشهر، أو حاملا فوضع حملها)
(١) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت أقرب ما يظهر منها، وهو في «التذكرة» (٦/ ١٠٩) بمعناه.