للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ت: فيها ومن فيه عُلقَهُ رِقٌ أربعة أقوال:

الإجبار؛ لشائبة الرقّ.

وعدمه؛ لشبهة [العتق] (١).

والإجبار فيمن له انتزاع ماله، فتخرج المكاتبة، والمكاتب، وأم الولد في المرض المخُوف، والمعتق إلى أجل إذا قَرُبَ الأجل.

والإجبار في الذكور؛ لأنَّ بأيديهم [الطلاق] (٢)، إذا أُعتقوا، بخلاف الإناث.

ص: (يُكره له أن يزوجها برضاها).

لمنافاته لمكارم الأخلاق؛ لأنها كالزوجة.

(وولد أم الولد من زوجها بمنزلتها يعتقون بوفاة سيدها، فإن ماتت هي قبلهم وقبل وفاة سيدها وقفوا حتى يموت سيِّدُ أمّهم، ولسيد أمهم أن يؤاجرهم).

ت: كان ربيعة يقول: إنهم أحرار؛ لأن أم الولد إنما فيها الوطء، ولا وطء في ذريتها ولا خدمة، فلا فائدة في تأخيرهم.

لنا: أنها لو كانت رقيقاً كانوا أرقاء، فكذلك إذا كانت في حالة تبعوا ما فيها، والعتق إنما يتم بوفاة السيد، فيوقفون حتى يموت.


(١) في ت: (الرق)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ١٠٩).
(٢) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>