وهي لا تورث ولا تباع في الدين؛ لأنها حرَّةٌ بقي فيها الاستمتاع.
ص:(مَنْ كان عليه دينٌ يحيط بماله، فوطئ أمَةً له، فحملت؛ صارت أم ولد له، ولم تُبع في دينه).
ت: هذا إذا وطئ قبل أن يُحجَر عليه، فإن وطئ بعد الحجر بيعت في الدين بعد الوضع، والفرق بينها وبين العتق يُرَدُّ بالدين: أنَّ الوطء فعل أقوى من القول؛ لأنَّ المريض يُرَدُّ عِتقُه.
وإن وطئ أمَةً فحملت [صارت](١) أم ولد.
ص:(إذا أُعتقت أم الولد بعد وفاة سيدها تبعها مالها).
لقوله ﵇:(مَنْ أعتق عبدًا وله مال فماله له، إلا أن يستثنيه سيده)(٢).
(ولا بأس أن يوصي الرجل لأم ولده).
لأنها لا ترثه.
(وللرجل أن ينزع مال أم ولده، ما لم يمرض مرضًا مخُوفًا).
لأنها ملكه، كالعبد القن، وفي المرض المخوف تعلق حقها بمالها، وهو حينئذ ينزع لورثته لا له.
(وليس للرجل أن يُجبر أم ولده على النكاح).
(١) خرم قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها ويناسب السياق. (٢) أخرجه من حديث ابن عمر: البيهقي في «الكبرى» رقم (١٠٧٦٤).