ولأنه لا تتقيد بالأيام؛ لأنَّ الآية لم تشترط ذلك، خرجت الأضحية.
ص:(الحلاق أفضل من التقصير، ومن حلق أو قصر فليعم بذلك رأسه كله، ولا يجزئه الاقتصار على بعضه.
وسُنَّة النساء التقصير، وليس لما يقصرنه حد في الطول [والقصر، وتقصر المرأة من سائر شعرها، ولا يجزئها الاقتصار] (١) على بعضه، وإن آذاها القمل فلا بأس [بحلاقه](٢)).
[ت: لأنَّ النبيَّ ﷺ](٣) حلق، وحلق معه طائفة من الصحابة ﵃(٤).
وفي «الموطأ»: أنَّ رسول الله ﷺ[قال: «اللهم](٥) ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال:«اللهم ارحم المحلّقين»، قالوا: يا رسول الله، [ … ](٦) والمقصرين (٧).
وتكرر الدعاء يدل على أفضلية الحلاق.
قال ابن القاسم: إن حلق بالنُّورة؛ يجزئه (٨) كالحديد.
(١) محو قدره نصف سطر، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٣). (٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٣). (٣) محو قدره ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٥٨) مختصرا. (٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣١٤٤). (٥) محو مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٥٨). (٦) محو قدره أربع كلمات، والسياق مستقيم بدونه. (٧) أخرجه البخاري في «صحيحه رقم (١٧٢٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١٤٥). (٨) المدونة» (١/ ٤٢٧).