قال مالك: الحِلاق في العمرة أعجب إليَّ، إلا أن يقرب الحج جدا فيقصر؛ ليبقى شعر يحلقه في الحج (٢).
وقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧] يقتضي أن لا يُجزئ بعض الرأس؛ لأن الرأس اسم للجميع.
قال مالك: ليس للتقصير حد في الطُّول والقصر، وما أخَذَ من ذلك أجزأه، وكذلك الصبيان (٣).
وإن أخذه من أطرافه أخطأ ويجزئه.
قال مالك في «المختصر الكبير»: لا يأخذ الرجل من أطراف شعره ولكن يجزه جزا (٤).
قال الأبهري: يأخذ ما يقع عليه اسم التقصير، ولا يأخذ الشيء اليسير، بل يفعل ما يُعرف (٥).
وقال رسول الله ﷺ:«ليس على النساء الحلق، إنما عليهن التقصير»(٦).
قال اللخمي: لا يجوز أن يحلقن؛ لأنه مثلةٌ، إلا لضرورة (٧).
(١) «اختصار المدونة» (١/ ٤٤١). (٢) انظر: «المختصر الكبير» (ص ١٧٦). (٣) «المدونة» (١/ ٤٠٢). (٤) «المختصر الكبير» (ص ١٧٦). (٥) بنصه عنه في «شرح المختصر الكبير» (١/ ٥٥٧). (٦) أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود في «سننه» رقم (١٩٨٤)، والدارقطني في «سننه» رقم (٢٦٦٧). (٧) «التبصرة» (٣/ ١٢٢٣).