وقال رسول الله ﷺ: «لتأخذ من جميع قرونها»، فإن قصرت بعضه لم يجزئها.
قال مالك: إن نسيت التقصير حتى خرجت؛ قصرت وأهدت للتأخير، وإن لم تذكر إلا بعد سنين.
وإن أصابها زوجها قبل التقصير فلتُهد (١)؛ لأنه محظور قبل التقصير.
قال مالك: لا يدخل أحد الكعبة حتى يحلق (٢).
قال الأبهري: كره ذلك لئلا يتناثر منه قمل أو دنس في الكعبة (٣).
قال مالك: دخول البيت كلما قدرت عليه [حسن] (٤)، والصلاة فيه، ولا يعتنق شيئًا من أساطينه (٥).
وقد دخل النبي ﷺ البيت، وصلَّى فيه، ولم يُنقل عنه أنه اعتنق.
قال مالك: لا يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع، وكذلك عند قبر النبي ﷺ (٦)؛ لأنه لم يُنقل عن الصحابة ﵃.
ص: (خُطب الحج ثلاثة: خطبة يوم السابع بمكة قبل يوم التروية، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النفر بمنى، وهو ثاني يوم النحر، ويجلس
(١) «المختصر الكبير» (ص ١٧٦).(٢) «المختصر الكبير» (ص ١٧٦).(٣) انظر: «شرح المختصر الكبير» (١/ ٥٥٦ - ٥٥٧).(٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٦١)، والسياق يقتضيه.(٥) «المختصر الكبير» (ص ١٨٠).(٦) بنصه عن مالك في «المختصر الكبير» (ص ١٨١)، وبمعناه في «النوادر» (٢/ ٤٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute