وقال رسول الله ﷺ: «لتأخذ من جميع قرونها»، فإن قصرت بعضه لم يجزئها.
قال مالك: إن نسيت التقصير حتى خرجت؛ قصرت وأهدت للتأخير، وإن لم تذكر إلا بعد سنين.
وإن أصابها زوجها قبل التقصير فلتُهد (١)؛ لأنه محظور قبل التقصير.
قال مالك: لا يدخل أحد الكعبة حتى يحلق (٢).
قال الأبهري: كره ذلك لئلا يتناثر منه قمل أو دنس في الكعبة (٣).
قال مالك: دخول البيت كلما قدرت عليه [حسن] (٤)، والصلاة فيه، ولا يعتنق شيئًا من أساطينه (٥).
وقد دخل النبي ﷺ البيت، وصلَّى فيه، ولم يُنقل عنه أنه اعتنق.
قال مالك: لا يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع، وكذلك عند قبر النبي ﷺ (٦)؛ لأنه لم يُنقل عن الصحابة ﵃.
ص: (خُطب الحج ثلاثة: خطبة يوم السابع بمكة قبل يوم التروية، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النفر بمنى، وهو ثاني يوم النحر، ويجلس
(١) «المختصر الكبير» (ص ١٧٦).(٢) «المختصر الكبير» (ص ١٧٦).(٣) انظر: «شرح المختصر الكبير» (١/ ٥٥٦ - ٥٥٧).(٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٦١)، والسياق يقتضيه.(٥) «المختصر الكبير» (ص ١٨٠).(٦) بنصه عن مالك في «المختصر الكبير» (ص ١٨١)، وبمعناه في «النوادر» (٢/ ٤٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.