الخطيب بين الخطبتين في يوم عرفة، ويخطب قبل الصلاة، ولا يجهر فيها، وخطبة يوم السابع والحادي عشر بعد صلاة الظهر، ولا يجلس فيهما).
ت: لأنَّ رسول الله ﷺ صلى الظهر بمكة يوم السابع، وخطب.
واختلف في الجلوس:
فمنعه ابن المواز، وابن الجلاب.
وقال مطرف وعبد الملك: يجلس.
وهذه الخطبة تعليم لما [يعمله](١) الحاج يوم عرفة.
أما خطبة يوم عرفة فأصلها أنه ﵇: لما زاغت الشمس يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى بطن الوادي خطب الناس (٢)، ويجلس في هذه عند الجميع جلسةً خفيفة، فهي تعليم لما [يعملونه](٣) إلى يوم النحر.
وروي عنه ﵇: أنه خطب بين أوسط أيام التشريق (٤)، وهي تعليم للرمي والإفاضة، إلى آخر النسك.
وقال عبد الملك، ومطرف: يجلس كسائر الخطب (٥)
(١) في الأصل: (يعلمه)، والمثبت ما يقتضيه السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ٢٦٣) بمعناه. (٢) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ١٧٣). (٣) في الأصل: (يعلمونه)، والمثبت ما يقتضيه السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ٢٦٣) بمعناه. (٤) أخرجه من حديث سراء بنت نبهان: أبو داود في «سننه» رقم (١٩٥٣)، والبيهقي في «سننه» (٥/ ١٥١). (٥) «النوادر» (٢/ ٥٠٤).