للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (يُستحب المقام بالمحصّب عند الصَّدَر من منى قبل دخول مكة، ومن تركه فلا شيء عليه).

ت: رُوي عن النبي أنه فعل ذلك.

قال مالك في «المختصر»: ويقيمون حتى يصلوا العشاء (١).

ووسع لمن لا يُقتدى به في ترك النزول به.

ومن أدرك وقت شيء من الصلوات قبل أن يأتي أبطح مكة صلاها.

والنزول بالمحصب يستحبُّ وليس بنسُكِ يوجب دما؛ لقول عائشة : نزول الأبطح ليس بسنة، إنما هو منزل نزله النبي ؛ لأنه أسمح لخروجه، خرجه الصحيحان (٢).

وسمي محصّباً لاجتماع الحصباء فيه؛ لأنَّ السيل يجرها إليه، وسُمِّي أبطح؛ لأنه موضع منهبط.

ص: (يستحبُّ المقام بالمُعَرَّس لمن قفل إلى المدينة، والصلاة به، ومن أتاه في غير وقت صلاة فليقم حتى يصلي، إلا أن يخاف [فوتًا أو ضرورة] (٣)، فينفر قبل أن يصلي، ويُستحب للراكب أن يحرّك دابته [ببطن محسر] (٤)، وللراجل أن


(١) «المختصر الكبير» (ص ١٨٠).
(٢) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في (صحيحه) رقم (١٧٦٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١٦٩).
(٣) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٦٥).
(٤) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>