وذكر ابن خويز منداد: أن المعتبر مقدار أربع ركعات للعصر قبل الغروب، مع القول باعتبار الوقت الضروري.
وقال عبد الحميد: إذا راعينا الخلاف لم يقتل حتى يبقى مقدار تكبيرة الإحرام؛ لقول جماعة: إنه يكون مدركاً بها الصلاة في الوقت.
وقول ابن خويز منداد يؤخر للوقت الاختياري فيقتل؛ لا يصح، إلا أن يلتزم أن ما بعده ليس بوقت للأداء، بل يأثم بالتأخير وإلا فهو خطأ صراح، وكذلك قوله: في أربع ركعات قبل الغروب؛ فإنما يتجه إذا أثمنا من يوقع بعض العصر متعمداً بعد الغروب.
[فرع]
اختلف أصحابنا فيمن عليه فوائت امتنع من قضائها:
فقال بعضهم: يقتل؛ لأنَّ الحديث اقتضى أن وقت ذكر المنسية هو فيها كالوقت الأصلي، فكما يقتل في الأصلي إذ لفوته يقتل في هذا.
وقيل: لا يقتل للخلاف في جواز تأخير الفوائت.
ولا تلزم المبادرة لها.
وقد قال مالك: يقضي من الفوائت ما تيسر، وينصرف في أشغاله قبل استكماله، والوقت الأصلي ليس كذلك؛ بل يصلي ولو مسايفة.
ص:(ومن نسي صلاة مفروضة، فذكرها في صلاة مفروضة؛ قطعها وصلى الصلاة المنسية، ثم أعاد الصلاة المفروضة).