للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ت: إن كان المصلي فذاً وذكر عندما أحرم قبل عقد ركعة، والوقت واسع: فعندنا وعند (ح) لا يمضي على صلاته.

ويمضي عند (ش)؛ بناء على وجوب الترتيب وعدمه.

قال سند: ولو قلنا: إنه سنة ليس بشرط؛ منعناه التمادي؛ لأنه يعيد في الوقت استحباباً، وما يعاد في الوقت لا تقطع الصلاة له كمن صلى بنجاسة أو استدبر لكعبة.

وإذا قلنا: لا يمضي:

فالمشهور أنه يقطع.

وقال أشهب: يتمها ركعتين نافلة (١)؛ بناء على أن تكبيرة الإحرام ركن يحافظ عليه أم لا.

ووجه القطع؛ قياساً على من أقيمت عليه الصلاة في المسجد وهو في تلك الصلاة، والجامع حق صلاة أخرى عند التي أحرم بها على الوجه الأكمل، وهو أولى من الاشتغال بنافلة لم يقصدها بالإحرام، ولأنه يزيد في الفائتة فوتاً.

ووجه النافلة؛ لأنه يترك الصلاة التي أحرم بها لأجل غيرها، فأشبه من أحرم بنافلة فأقيمت عليه فريضة، أو فريضة فأقيمت عليه غيرها، ولأن ذكرها قد أثر في بطلان هذه الفريضة، والتنفل قبل الفرائض لا يمتنع، أو هو عذر يمنع القطع.

وفرق ابن حبيب بين صلاة يومه وغيره؛ فقال: إن ذكر ظهر يومه وهو في


(١) «النوادر» (١/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>