عصره، أو مغربه في عشاءه؛ قطع ولا يتمادى؛ إلا أن يكون خرج وقت المنسية، فإن الاشتغال ببقية الوقت أولى من صلاة نافلة لا تجزؤه، والتفرد بأوقات الصلوات أولى من النوافل، وكذلك لو ذكرها ابتداء؛ منع ذلك التنفل.
وإن ذكر المنسية والوقت ضيق:
قطع عند مالك وابن القاسم.
ويبدأ بالحاضرة عند ابن وهب وابن عبد الحكم، ولا يقطع.
فإن ذكر بعد ركعة:
قال مالك: يضيف إليها ركعة أخرى ويقطع، أو في الثانية من الرباعية؛ سلم ولم يعتد بها، أو بعد ثلاث في المغرب؛ فقد كملت.
أو في الرباعية؛ قال مالك: يكمل فرضه (١).
وقال ابن القاسم يقطع أحب إليَّ؛ بناء على حصول الأكثر، ومراعاة شرطية الترتيب، وفضيلة الوقت أتم من فضيلة الجماعة دون الترتيب، أو ليظهر للذكر أثر، أو يلاحظ وجود الترتيب فيقطع، ويراعي الخلاف في التمادي.
وإذا قلنا يتمادى؛ فهل يعيد وجوباً أو استحباباً؟
قولان، بناء على وجوب الترتيب أو استحبابه.
[فرع]
قال مالك: يقطع الإمام إذا ذكر منسية، ويأمرهم فيقطعون، ولم يره مثل الحدث (٢).