وقال عبد الملك ومطرف: يستخلف كما لو ذكر أنه محدث (١)؛ لأنه ذكر أمراً متقدماً في الصورتين، أو يقال الترتيب صفة في صلاته؛ فهو كفقد تكبيرة الإحرام والقراءة، وبه فارق الحدث؛ لأنه شرط وصفة، ولا تختص الطهارة بصلاة معينة، وفعلها غير فعل الصلاة.
وزعم بعض المتأخرين أنه لا فرق، وأنه يجب تخرج كل واحدة من المسألتين على الأخرى، وليس كما زعم لما تقدم، ولأنَّ الترتيب قد يجب على المأموم اتباع الإمام فيه كصلاة الجمع، والطهارة لا يجب الاتباع فيها فقد يكون أحدهما متيمماً والآخر متوضئاً، فجاز أن يؤثر في حق المأموم دون الطهارة.
ولأن الأصل بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؛ لأن خللها يؤثر في خللها، بدليل أنه يسجد إذا لم يسه وسها إمامه، خالفنا ذلك في الحدث [فبقي](٢) ما عداه على وفق الأصل.
قال أبو العباس الإبياني: إذا جهل وتمادى بهم؛ أعادوا أبداً (٣).
وقال غيره: تجزئهم، وتستحب الإعادة.
قال المازري: منشأ الخلاف؛ هل ذكرها يفسد أم لا؟
والاعتداد بها أظهر (٤).
أما المأموم إذا ذكر المنسية:
(١) انظر: «النوادر» (١/ ٣٣٩). (٢) في الأصل: (بقي)، والمثبت أنسب للسياق. (٣) بنحوه عنه في «شرح التلقين» (٢/ ٧٤٢). (٤) «شرح التلقين» (٢/ ٧٤٢).