للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه ركن في العمرة، فكان ركناً في الحج كالطواف.

[واختلف في جمرة العقبة:

فقال سند: وأركان الحج أربعة] (١)، ركنان يفوت الحج بفواتهما أيام التشريق، ويجب القضاء والهدي.

لنا: أنها تُفعل بمنى فلا تكون ركنا، كالمبيت والحلاق، وقياساً على رميه الجمار.

وقال عبد الملك أيضاً: الوقوف بالمشعر الحرام فريضة؛ لقوله ﷿: ﴿فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨] (٢).

لنا: على عدم وجوبه تقديم رسول الله ضعفة النساء والصبيان من المزدلفة إلى منى، ولم يفعل ذلك بعرفة، مع أنَّ الحاجة إليه أمس.

• ص: (النية في الحج والعمرة أحبُّ إلينا من التسمية، ومن سمَّى فهو في سَعَة).

* ت: في البخاري: قال : «الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٣)، فتجب النية، وقياساً على بقية العبادات.

وقال (ح): إن لم ينطق ويسمي حجا أو عمرةً لا ينعقد إحرامه.

لنا: القياس على الصائم وغيره.


(١) خرم في الأصل تسبب في عدم استقامة العبارة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٩١).
(٢) انظر: «المقدمات الممهدات» (١/ ٤٠٢).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>