وعن مالك: يستحب له الغسل (١)؛ كان مستنكحاً أم لا، فإن خرج في الصلاة من طول عزبة قال: فإن عليه الوضوء، يريد:[لا يتمادى و](٢) يقطع.
قال سند: وإن كان مستنكحاً تمادى على صلاته اتفاقاً.
وفي «الموطأ»: عن ابن المسيب: لو سال [من قرني](٣) إلى قدمي ما انصرفت (٤).
ويستحب أن يداوي ذلك بخرقة، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه يصلي بالخرقة الخبيثة كما يصلي بثوبه النجس؛ إلا أن يكون يرى مصلحة مثل صون المسجد أن تقطر فيه نجاسة، ويهون عليه تبديل الخرقة بخلاف الثوب.
وهل عليه تبديل الخرقة وغسلها؟ [ … ](٥).
***
* ص:(وإذا أمذى صاحب السلس مذياً لشهوة؛ فعليه الوضوء، أو بال صاحب السلس (٦) بول العادة؛ فعليه الوضوء).
[ … ](٧).
(١) نقله عن مالك ابن شهاب في العتبية، انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١١٤)، و «النوادر» (١/ ٥٨). (٢) ما بين المعقوفتين زيادة توافق المعنى، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٧٢). (٣) كذا في الأصل، ولفظ «الموطأ» رقم (٩٢): (على فخذي). (٤) أخرجه بنحوه مالك في «الموطأ» رقم (٩٢). (٥) في هذا الموضع من الأصل قدر سطر تصعب قراءته، ولفظه من «التذكرة»: فقال أبو العباس: يبدل الخرقة ويغسلها عند الصلاة إن قلد. وقال ابن شهاب: بلغني عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول حين كبر، وكان يداوي ما عليه من ذلك. (٦) في «التذكرة»: (سلس البول). (٧) في الأصل قدر سطر طمس حرفه إلا يسيراً، وأصله من «التذكرة» (١/ ١٧٣): (وإنما أمره=