وأراد الاستحباب لقوله: إني [لأجده](١) وأنا في الصلاة فلا أنصرف حتى أقضي صلاتي (٢).
وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده (٣) فقال: انضح ما تحت ثوبك واله [عنه](٤)(٥).
وقال ابن المسيب: إذا توضأت فانضح ما تحت ثوبك بالماء (٦).
يريد ليذهب الوسواس.
فإذا وجد ماء يقول: هذا الماء الذي نضحته (٧).
واختار اللخمي الوضوء لكل صلاة؛ وإن لم يمكنه رفعها (٨).
وأنا استحب له الوضوء.
واستحب له ابن حبيب غسل الفرج (٩)، وكذلك المستحاضة قياساً على الوضوء.
وقال سحنون: ليس عليه ذلك (١٠)؛ اعتباراً بسائر النجاسات السائلة؛ كالقروح ونحوها، لا يغسل منها إلا ما يتفاحش.
(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها سياق الأثر. (٢) انظر: «مصنف عبد الرزاق» رقم: (٦١٣) و (٦١٤) و (٦١٥). (٣) في «التذكرة» (١/ ١٧١): (نجده). (٤) في الأصل: (عندي)، والصحيح ما أثبت. (٥) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٩٣). (٦) بنحوه في «المدونة» (١/ ٨٦) من رواية ابن وهب عن ابن المسيب. (٧) هذا تتمة ما نقلته من «المدونة» قريباً، ذكره القرافي بالمعنى. (٨) انظر: «التبصرة» (١/ ٨٣). (٩) ذكره بنحوه في «النوادر» (١/ ٥٨). (١٠) بنحوه في «النوادر» (١/ ٥٨).