* ص: (ومن سلس مذيه لشهوة، متصلة، أو طول عزبة، يمكنه [رفعها] (١) بالتسري، أو النكاح؛ فعليه الوضوء).
* ت: قيل: لهذه المسألة صورتان:
أن يخرج لطول العزبة من غير تفكر ولا تذكر.
والأخرى: أن يخرج للذة، ولكن يكثر عند سماعه أو من تفكره، وهما من شأن الصحة دون العلة.
قال ابن أبي زمنين: إن خرج لغير لذة فلا وضوء.
قال المازري: إن قدر على رفعه بالتداوي، أو الزواج، أو صوم لا يشق؛ لا يعذر به (٢).
واختار التونسي قول ابن الجلاب.
قال سند: والأشبه فيما يكون بلذة.
قال: ويلزم ابن الجلاب أن يراعي في [غلبة] (٣) المني في عدم الغسل.
وخالفنا (ش)؛ فأوجب الغسل (٤).
لنا: ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ في قوله: إني لأجده ينحدر على فخذي مثل الخريزة، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة (٥).
(١) في «التذكرة»: (دفعها).(٢) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٧٥).(٣) في الأصل: (علة)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٧٠).(٤) انظر: «المجموع» (٣/ ٩٨)، و «عيون الأدلة» (٢/ ٤٨١).(٥) سبق تخريجه، انظر: (١/ ١٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute