[وقُبَل](٤) الخلاف [ … ](٥) كمن جرب اللذة، وإنما تحسن إذا لم [تكن لذة](٦)، واشتراط اللذة وعدم اشتراطها سواء، على أن اللذة تحمل على الغالب [ … ](٧) عمومها (٨).
***
* ص:(ومن سلس منيه، أو مذيه، أو بوله؛ فلا وضوء عليه ولا غسل، ويستحب له الوضوء لكل صلاة).
[تعليقاً](٩) للنصوص على المعتاد، ويؤكد إسقاط الغسل عن المستحاضة مع أنه من جنس ما يوجب الغسل، لكنه خرج عن العادة، فوجب طرد ذلك في بقية الأحاديث، واستحباب الوضوء إما قياساً على المستحاضة، أو احتياطاً، أو للخلاف فيه.
***
(١) انظر نص كلام ابن شعبان من كتابه «الزاهي» (ص: ١١٧). (٢) زيادة يقتضيها السياق. (٣) يقصد: وقع الاختلاف إذا أنزل بسبب حكة. (٤) المثبت أقرب إلى رسمها في الأصل. (٥) يصعب تقديرها في الأصل. (٦) بياض في الأصل، ولعل المثبت أقرب لمعنى السياق. (٧) غير مقروءة في الأصل. (٨) اضطربت هذه الفقرة في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (١/ ١٦٨): قال بعض أصحابنا: وليس هذا بحسن؛ لأنه عن لذة أنزل، وأما مع عدم اللذة فحسن الخلاف. (٩) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت موافق للسياق، وانظر معناه «التذكرة» (١/ ١٦٩).