وإذا لاعب، أو قبل، أو تذكر ولم ينزل؛ ثم أنزل بعد ذلك بغير لذة.
وإذا أنزل من إبردَة، أو ضرب، أو لدغ عقرب.
أو أنزل من حكة، أو بالسخن (١).
ففي وجوب الغسل على لذته أقوال، ثالثها: يجب على من [لاعب](٢)، أو لمس؛ لأنه مني لم يغتسل منه، دون من جامع، لأنه أدى حكمه بخلاف من تذكر، [ثم أنزل، فإنه يغتسل، لأنها جنابة لم يغتسل منها](٣).
وقال ابن القاسم: إن [وطئ ولم ينزل](٤)، فاغتسل، ثم أنزل، فإنه يتوضأ [ولا غسل عليه](٥)(٦).
[ … ](٧).
[اختلف إذا أنزل من إبردة، أو ضرب، أو لدغ عقرب](٨):
قال سحنون: لا غسل عليه لعدم مقارنة اللذة (٩).
(١) نقلها بحرفها من كلام اللخمي في «التبصرة» (١/ ١٢٦). (٢) بياض في الأصل، والمستفاد من «التبصرة» (١/ ١٢٦)، و «التذكرة» (١/ ١٦٧). (٣) ما بين القوسين بياض في الأصل، والمثبت من «التبصرة» (١/ ١٢٦)، و «التذكرة» (١/ ١٦٧). (٤) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٦٧). (٥) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٦٧). (٦) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٦٠)، و «النوادر» (١/ ٦٦). (٧) سقط أصله في «التذكرة» من (١/ ١٦٧) إلى (١/ ١٦٨)، بقدر أربعة أسطر من المخطوط، ومكانه بياض في أعلى اللوحة ١٦ على اليمين. (٨) أثبت رأس المسألة من «التذكرة» (١/ ١٦٨) حتى تستقيم العبارة بعد ذلك. (٩) بنصه في «النوادر» (١/ ٦٠)، ومثله عند اللخمي في «التبصرة» (١/ ١٢٧).