للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «أبي داود»: بينما رسول الله يصلى بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما على يساره، فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلاته قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم؟»، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله : «إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيها قذراً» (١).

وفي «أبي داود»: أن خولة بنت [يسار] (٢) قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا [حائض] (٣) فيه، [فكيف أصنع إذا طهرت؟ قال: «اغسليه] (٤)، ثم صلي»، قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» (٥).

وفي «مسلم»: قالت عائشة: كان رسول الله يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر [إلى] (٦) أثر الغسل فيه (٧).

وأما الإجماع:

فقال اللخمي: أجمع العلماء على أن المصلي يتقرب إلى الله بجسد طاهر، وثوب طاهر، في موضع طاهر (٨).


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٦٥٠)، من حديث أبي سعيد الخدري، وهو عند أحمد في «مسنده» رقم (١١١٥٣).
(٢) في الأصل: (مسلم) وهو وهم، والمثبت موافق للفظ أبي داود في «سننه» رقم (٣٦٥).
(٣) كذا في الأصل، وفي سنن أبي داود: (أحيض).
(٤) كذا في الأصل، ولفظ «سنن أبي داود»: (فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه).
(٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣٦٥) من حديث أبي هريرة، وهو عند أحمد في «مسنده» رقم (٨٩٣٩)
(٦) زيادة ثبتت في لفظ الحديث.
(٧) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٦٧٢) من حديث عائشة.
(٨) انظر: «التبصرة» (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>