وإذا أوجبناها؛ فهل هي من فروض الإسلام، أو من فروض الصلاة؟
فهل تجب مع الذكر والنسيان، أو مع الذكر فقط؟
قال القاضي عبد الوهاب: وفائدة الخلاف إذا صلاها متعمداً، قادراً على إزالتها، فعلى الوجوب؛ تجب الإعادة، وعلى السنة، لا إعادة إلا استحباباً (١).
وقال ابن القصار: إذا قلنا بالوجوب؛ أعاد الصلاة أبداً، ناسياً كان أو عامداً، وإن قلنا سنة مؤكدة فتركها عامداً؛ أعاد أبداً، أو ناسياً أو مضطراً؛ أعاد في الوقت (٢).
وقيل: إنها فرض إسلامي لا تعلق لها بالصلاة؛ قاله ابن العربي (٣).
وقيل: شرط في الصلاة كالوضوء.
وهل مطلقاً؛ أو مع الذكر؟
قال ابن وهب: يُعيد فيها الصلاة؛ العامد، والناسي (٤).
والمشهور: إسقاطها مع النسيان، ويعيد المتعمد أبداً، والناسي في الوقت (٥).