للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ت: [لأنه] (١) جعالة يجوز فسخه قبل الشروع، لأنه لا ضرر حينئذ في فسخه.

وبعد الشروع ليس لأحدهما تركه حتى ينض [المال] (٢)، لأن [على] (٣) العامل رده كما أخذه، وعلى رب المال تمكينه من تحصيل الربح ليأخذ نصيبه، وكذلك إن سافر به إلى بلد، لأنه قد عمل فيه، وإن شغل بعض المال؛ فله التمادي فيه كما لو أشغل جميعه.

قال اللخمي: يجري فيه قول آخر: أنه لازم بالقول؛ على القول بذلك في الجعالة (٤).

*ص: (يجوز بكل ما [اتفقا] (٥) عليه من الأجزاء؛ من نصف؛ [أو ثلث] (٦)؛ [أو ربع] (٧)؛ [أو غير ذلك من الأجزاء] (٨)، لأنه جعالة) (٩).

*ت: إن قال: لك جزء ولم يعينه؛ امتنع للجهالة.


(١) في (ت): (لا).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) ساقطة من (ز).
(٤) التبصرة: (١١/ ٥٢٤٤).
(٥) في (ت) و (ز): (أنفقا).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) ساقطة من (ز)، ووقعت في (ت) بدل (أو ثلث)، فأثبتهما معا تبعا للأصول.
(٨) في (ت): (أو غيرهما)، وفي (ز): (أو غير ذلك).
(٩) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>