*ص:(إن قارضه على أن الربح كله للعامل؛ أو لرب المال؛ لم يكن به بأس)(١)(٢).
خلافا للشافعي في قوله: إن العقد فاسد (٣)، وخلافا لأبي حنيفة في قوله: إن كان كله للعامل؛ كان قرضا لا قراضا (٤).
لنا أن الربح حقه؛ فله إسقاطه، ولا يصير العامل ضامنا بإسقاط رب المال حقه.
(ولا يجوز إلا بالدنانير والدراهم، وفي النقار والحلي روايتان: الجواز، والمنع)(٥).
*ت: النقدان أصول [الأثمان](٦)، وقيم المتلفات؛ [١٠٠ ق] لا تقوم العروض مقامها، ولأنهما بعيدان عن حوالة الأسواق؛ بخلاف العروض؛ فلا يختلف الحال عند الانفصال.
وفي الفلوس ثلاثة أقوال:
_ المنع؛ لأن النقدية فيهما عارضة كالعروض.
_ولا بن القاسم في العتبية الكراهة؛ لحصول [الشبه](٧) بالنقد و [العروض](٨)،
(١) في (ت): (جاز)، وفي (ز): (لم يكن بذلك بأس). (٢) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٦٤). (٣) ينظر: الحاوي الكبير: (٧/ ٣١٣)، والتهذيب للبغوي: (٤/ ٣٨١). (٤) ينظر: الأصل للشيباني: (٤/ ١٢٥)، والمبسوط: (٢٢/٢٤). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٤)، ط العلمية: (٢/ ١٥٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٦٥). (٦) في (ق) و (ز): (الأموال). (٧) في (ت) و (ز): (الشبهة). (٨) في (ت): (العرض).