للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وقع صح (١).

- الثالث: الجواز لأشهب، نظرا لأنها صارت نقدا كالدراهم (٢).

ووجه الجواز في النقار قياسا على الزكاة فيها كالنقدين، وعدم السكة لا يخل بالأحكام كالربا والزكاة، وهو أقيس.

ووجه المنع أنها لا تعطى في القيم؛ فأشبهت العروض، ولاحتياج العامل لبيعها بالنقد؛ فأشبهت العروض.

قال اللخمي: لا خلاف فيها في البلد الذي يتبايعون بها فيه، وفي [البلد] (٣) الذي لا يتعاملون بها فيه ثلاثة أقوال: الجواز: رواية ابن القاسم، [وابن وهب عن مالك] (٤)، والمنع: [رواية ابن القاسم] (٥) أيضا، والكراهة لابن القاسم [في المستخرجة] (٦) (٧).

وإذا قلنا بالمنع في الحلي؛ فهو أجير في بيعه، وعلى قراض مثله في الثمن، لأن [الصياغة] (٨) غيرت حكمه؛ [فيبقى كالعرض] (٩).


(١) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٤٤)، والبيان والتحصيل: (١٢/ ٣٤١).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٤٤)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٩٥)، والاستذكار: (٧/١١).
(٣) زيادة من (ت).
(٤) ساقط من (ت).
(٥) في (ت) و (ز): (روايته).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) التبصرة: (١١/ ٥٢٢٥).
(٨) في (ت): (الصناعة).
(٩) في (ت): (فهو كقرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>