للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ص: (لا يجوز [بشيء] (١) من العروض كلها، [فإن وقع] (٢) [فسخ] (٣) قبل فوته، فإن فات بالعمل؛ فله أجرة مثله في بيع العروض، وقبض [ثمنها] (٤)، [ثم له] (٥) قراض مثله فيما ربحه [بعد ذلك] (٦) في [ثمنها] (٧)) (٨).

*ت: يمنع [بالعروض] (٩)، لأنه إن أخذه ليرد مثله كان غررا، لأن قيمته يوم رده قد تزيد؛ فيضيع الربح فيها؛ [فيروح] (١٠) عمله مجانا، وقد تنقص؛ فيربح فيما لم يعمل.

وإن جعلا رأس المال قيمته يوم العقد؛ دخله الفساد من هذين الوجهين، فقد يزيد سوقه قبل البيع أو يرخص.

وإن جعلا رأس المال الثمن الذي يباع به؛ كان [زيادة] (١١) من العامل، وهي أجرة البيع؛ إلا أن تكون الأجرة محتقرة، أو يعلم أنه كان يبيع له ذلك لو لم يقارضه؛ فيكون قراضا جائزا.


(١) في (ت): (شيء).
(٢) ساقط من (ت).
(٣) في (ت): (يفسخ).
(٤) في (ق) و (ت): (ثمنه).
(٥) في (ت): (و).
(٦) زيادة من (ز)؛ ثابتة في الأصول.
(٧) في (ق) و (ت): (ثمنه).
(٨) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٦٧).
(٩) في (ز): (بالعرض).
(١٠) في (ت) و (ز): (فيضيع).
(١١) في (ز): (بزيادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>