العمل؛ إلا أن يجتمعا في حمل شيء بعينه إلى غاية واحدة.
قال اللخمي: لا يجوز في [الحمل] (١) بأبدانهما؛ إلا في معين، وغير المعين غرر، فقد يتيسر الحمل لأحدهما دون الآخر؛ فيأكل الآخر المال بالباطل (٢).
وإن اشتركا في الدواب؛ جاز افتراقهما في البلدان، وإن كان لكل واحد دابة؛ لم يجز الافتراق، وجاز الاجتماع على التعاون؛ قاله في الواضحة (٣).
قال اللخمي: إن [لم] (٤) يشتركا في الدواب؛ امتنع لإمكان تيسر الحمل لبعض الدواب، وكل واحد يريد دابته مستريحة؛ إلا أن يجتمعا على حمل شيء بعينه (٥).
* * *
(١) ساقطة من (ز).(٢) التبصرة: (١٠/ ٤٨٠٤).(٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٣٤).(٤) ساقطة من (ت).(٥) التبصرة: (١٠/ ٤٨٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute