قال مالك: ويجوز بين الأطباء؛ إذا كان ما يشترون به الدواء بينهما (١)، وطبهما واحد؛ لا أحدهما طبائعي، والآخر كحال، لأنه يصير بيع كسب بكسب.
وتجوز بين الصيادين؛ إذا كانت البزاة والكلاب شركة بينهما، وإن افترقا في الاصطياد، لأن الذي يصطاد به كالمال، والجوارح معظم عمل الصيد، فإن لم يشتركا في البزاة؛ جاز إذا كان موضع الصيد واحدا، لأن التعاون [يحصل](٢).
قال اللخمي: إن اشتركا بالنبل لم يجز؛ إلا أن يجتمعا فيرسلا سهميهما معا (٣).
قال أبو إسحاق: ويجوز في الاحتطاب، لأنه عمل مباح، وقد يحتاج فيه للمعاونة، وإذا كانا يحشان بأنفسهما، اشترط اتحاد الموضع، ولو حش هذا في ناحية، [وهذا في ناحية](٤)، وإن كان الموضع واحدا؛ إلا أنهما غير متعاونين؛ امتنع لأنه كسب بكسب (٥).
وإن اشتركا في رقاب الدواب على أن يحشا، جاز افتراقهما؛ قاله ابن حبيب (٦)، ولعله يريد أن الغالب من رؤوس الأموال الدواب.
ولا تجوز شركة [الحمالين](٧) على رؤوسهم ودوابهم، لافتراقهم في
(١) المدونة: (٣/ ٥٩٩). (٢) في (ز): (حصل). (٣) التبصرة: (١٠/ ٤٨٠٦). (٤) ساقطة من (ز). (٥) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٦/ ٢٧٥). (٦) نفسه: (١٦/ ٢٧٤). (٧) في (ز): (الحاملين).