للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ص: (تجوز شركة المعلمين؛ والصيادين، والخياطين؛ ونحوهم) (١).

*ت: يشترط في المعلمين اتحاد [المعلم] (٢)؛ كالقرآن؛ أو النحو؛ أو الحساب؛ أو الكتابة، فإن اختلفا لم يجز، فإن علما القرآن، وزاد أحدهما الحساب والخط؛ فالزائد تبع لا أجرة [له] (٣)، أو أجرة يسيرة؛ جازت الشركة، وإلا امتنعت؛ إلا أن يختص صاحب الزائد بأجرته.

ويشترط اتحاد المكتب؛ قاله مالك (٤).

وقال عبد الملك ومطرف: إن تراضيا أن يجلس هذا شهرا، وهذا شهرا يعلم الصبيان؛ لم يجز في العقد، وإن رضياه بعد صحة العقد جاز، ويمتنع في الصانعين مطلقا؛ إذ قد يكتسب هذا في شهر أكثر مما يكتسب [الآخر] (٥)، وأمر الصبيان لا يختلف، [لأنهما إذا جلسا على صبيان عرفا [ما] (٦) يؤخذ منهما في كل شهر] (٧)؛ كراعيين على غنم؛ [يرعى] (٨) كل واحد شهرا (٩).

ويجوز في المعلمين أن يكون أحدهما أفضل تعليما؛ إذا كان [لا فضل] (١٠)


(١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٥٧).
(٢) في (ت): (العلم).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) المدونة: (٣/ ٥٩٩).
(٥) في (ت) و (ز): (هذا).
(٦) في (ز): (من).
(٧) ساقط من (ت) من قوله: (لأنهما إذا جلسا).
(٨) في (ت): (فرعى).
(٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٣٧).
(١٠) في (ت): (الأفضل).

<<  <  ج: ص:  >  >>