للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فضل يسير] (١)، واتحاد الموضع؛ والآلة التي يعملان بها بينهما.

وإذا كان العمل جنسا واحدا، وفضل أحدهما بالعمل جاز، وكانت الأجرة [٩٩ ق] على قدر العمل؛ كزيادة المال في شركة الأموال.

قال أبو إسحاق: يصح في شركة الأموال أن يكون أحدهما عطارا، والآخر بزازا؛ بخلاف شركة الأبدان، لعدم [الرفق] (٢) عند اختلاف الصنعة واختلاف الموضع، ولا تحصل المعاونة إلا مع اتحادهما.

قال أبو إسحاق: وأجاز في العتبية أن يكونا في حانوتين في صنعة واحدة، ولعله أراد أن أيديهما تجول في الحانوتين، لأنه متى افترق المكان؛ [انتفى] (٣) أصل الشركة، بخلاف الأموال تبقى الشركة حاصلة بالمال، وإن اختلف [الإقليم] (٤) (٥).

ولو احتاج [الصانعان] (٦) إلى مال؛ أخرجاه بقدر أعمالهما، ولا يفترقان، لأن المقصود الصنعة، فإن كانت الصنعة لا قدر لها، والمقصود [إنما هو] (٧) التجر؛ جاز افتراقهما.


(١) في (ت): (أفضل بيسير).
(٢) في (ق): (الوفق).
(٣) في (ق) و (ت): (انتفت).
(٤) في (ز): (الأقاليم).
(٥) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (١٦/ ٢٧٠).
(٦) في (ز): (الصانع).
(٧) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>