[فضل يسير](١)، واتحاد الموضع؛ والآلة التي يعملان بها بينهما.
وإذا كان العمل جنسا واحدا، وفضل أحدهما بالعمل جاز، وكانت الأجرة [٩٩ ق] على قدر العمل؛ كزيادة المال في شركة الأموال.
قال أبو إسحاق: يصح في شركة الأموال أن يكون أحدهما عطارا، والآخر بزازا؛ بخلاف شركة الأبدان، لعدم [الرفق](٢) عند اختلاف الصنعة واختلاف الموضع، ولا تحصل المعاونة إلا مع اتحادهما.
قال أبو إسحاق: وأجاز في العتبية أن يكونا في حانوتين في صنعة واحدة، ولعله أراد أن أيديهما تجول في الحانوتين، لأنه متى افترق المكان؛ [انتفى](٣) أصل الشركة، بخلاف الأموال تبقى الشركة حاصلة بالمال، وإن اختلف [الإقليم](٤)(٥).
ولو احتاج [الصانعان](٦) إلى مال؛ أخرجاه بقدر أعمالهما، ولا يفترقان، لأن المقصود الصنعة، فإن كانت الصنعة لا قدر لها، والمقصود [إنما هو](٧) التجر؛ جاز افتراقهما.
(١) في (ت): (أفضل بيسير). (٢) في (ق): (الوفق). (٣) في (ق) و (ت): (انتفت). (٤) في (ز): (الأقاليم). (٥) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (١٦/ ٢٧٠). (٦) في (ز): (الصانع). (٧) ساقطة من (ت).