وإذا وقعت بالعروض فاسدة؛ فرأس مال كل واحد ما بيع به عرضه؛ لا ما قوم به، ويقسمان الربح على قدر ذلك.
وفي الشركة الصحيحة على ما قوما به أولا، لحصول ملك كل واحد منهما في سلعة صاحبه، وفي الفاسدة لم يقع له [ملك](١) ولا ضمان.
قال ابن يونس: فإن جهل الثمن في الفاسدة؛ رجع إلى القيمة يوم البيع، لأنها في ضمانه حتى أفاتها البيع، وليس كالبيع الفاسد [إذا قبض](٢)، لأن أيديهما على السلعتين (٣).
*ص:(تجوز شركة الأبدان؛ مثل الخياطين؛ والحدادين؛ والقصارين؛ وغير ذلك من الصناع)(٤).
*ت: شركة الأبدان جائزة، لقوله تعالى: ﴿*وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، ولأن ضرورة الناس تدعو إليها، وقياسا على الأموال، لأن المال يتبع البدن، و [البدن](٥) يتبع المال، و [البدن](٦) الأصل، لأنه العمل.
ويشترط فيها: اتحاد الصنعة، وأن يكونوا في السرعة والبطء واحدا؛ أو
(١) في (ت): (تملك). (٢) في (ق): (وأقبض). (٣) الجامع لمسائل المدونة: (١٦/ ٢٩٧). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٦)، ط العلمية: (٢/ ١٨٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٥٤). (٥) في (ت): (البيع). (٦) في (ز): (الأبدان).