فإن اتفق السكتان يوم الصرف جاز، ولا يضر التفاوت بعد ذلك، لوقوع العقد على التسوية والبناء على الصحة.
فإن اختلفت السكة والقيمة؛ امتنعت الشركة على قدر قيمتهما، لأنه ربا، وعلى المساواة إذا كان كثيرا، لأنه زيادة من أحدهما.
*ص:(الشركة في العروض على القيمة جائزة)(١).
*ت: قال الشافعي: إن [عقداها](٢) على الأثمان جاز، وإن سكتا - وهي مما تعرف بأعيانها كالثياب - لم يصح، أو لا تتميز كالزيت؛ صح (٣).
لنا قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وكما لو قال: بعتك نصف ثوبي بنصف ثوبك؛ فإنه يجوز، وهذا هو الشركة.
وإذا قوما وأشهدا على الشركة جاز، وإن لم يذكرا بيعا ورأس مال كل واحد [تلك](٤) القيمة، ولا ينظر إلى ما بيع به بعد ذلك، لانعقاد الشركة عند التقويم، والضمان منهما من حينئذ.
ووجه المنع: أن كل واحد باع بعض سلعته، واشترى بعض سلعة أخرى؛ بشرط ألا يتميز ما باعه، ولا ما اشتراه، وهو تحجير، ولولا أنه يجوز لهما الانفصال متى شاءا، وإلا أثر هذا [في](٥) التحريم، وأشار ابن المواز إلى الكراهة (٦).