دنانير الآخر، وتأخر القبض لوقت الخلط، والأول أصوب، لأنه ليس مقصودهما المبايعة والمصارفة.
*ص:(يجوز ذهب أحدهما أجود من ذهب (١) الآخر؛ إذا استوى الوزنان) (٢).
*ت: يجوز التفاضل اليسير، ويمتنع الكثير كتفاضل المالين، وليس كالتبادل يدا بيد، لبقاء يد كل واحد منهما على ماله.
قال اللخمي: القياس المنع مطلقا (٣)، لأن الترك إنما كان لموضع الشركة؛ فأشبه بدل الدنانير بمثلها؛ على أن يبيعه الآخر سلعة.
قال ابن القاسم: إن اختلف الوزن و [النفاق](٤)؛ [اقتسما](٥) الربح بقدر وزنيهما، لا على النفاق؛ بعد أن يأخذ كل واحد مثل رأس ماله وزنا وعينا (٦).
قال أبو إسحاق: لعله أراد أن السكك لا تختلف أسواقها، لأنها لو اختلفت؛ لأضر ذلك بأحدهما متى أعطي مثل سكته، فأما لو اختلفت من يوم الشركة إلى يوم القسمة؛ فيظلم الذي زاد سوق سكته صاحبه؛ إذا [أعطي](٧) مثل رأس ماله، وقيمته أفضل مما دفع.
(١) زيادة من (ز). (٢) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٥٠). (٣) التبصرة: (١٠/ ٤٧٧٧). (٤) في (ز) و (ق): (الانفاق). (٥) في (ت): (اقتسم). (٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣١٧). (٧) في (ز): (أعطى).