للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجز، لأنه صرف وشركة فيمنع، لأن مقتضى الصرف التناجز، ومقتضى الشركة التأخير، فبينهما تناف (١).

وجوز أشهب الشركة بالدنانير والدراهم وسحنون، وجعلاه قبضا، وإنما يمتنع الصرف والشركة إذا خرج الصرف عن الشركة، وأما فيها فيجوز (٢).

والفرق بين هذا وبين إذا تبايعا هكذا؛ فإنه يفسد لربا التوزيع: أن المقصود هاهنا الاشتراك، وفي [المبايعة] (٣) لا مقصود إلا ما [يد] (٤) صاحبه تأخذه، وذلك دليل الزيادة الناشئة [من] (٥) التوزيع.

* ص: (لا بأس أن يخرج كل واحد [منهما] (٦) ذهبا وورقا)، لأن كل واحد أخرج مثل الآخر، (ولا يجوز اشتراكهما بمالين مفترقين، ويجوز إذا [جمعا] (٧) المالين في خرج واحد أو كيس، وإن لم يخلطاه) (٨).

*ت: مع الافتراق لم تحصل حقيقة الشركة، أما في كيس واحد؛ فأيديهما عليه [معا] (٩)؛ كما لو خلطاه، ومنعه سحنون (١٠)، لأنه باع نصف دنانيره بنصف


(١) ينظر: المدونة: (٣/ ٦١٢)، وتهذيب البراذعي: (٣/ ٥٥٩).
(٢) نفسها، وينظر الجامع لابن يونس: (١٦/ ٣١١).
(٣) في (ز): (البائعة).
(٤) في (ز): (يريد).
(٥) في (ت): (و).
(٦) زيادة من (ز).
(٧) في (ت) و (ق): (جمع).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٦)، ط العلمية: (٢/ ١٨١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٤٩).
(٩) ساقطة من (ق).
(١٠) المدونة: (٣/ ٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>