للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّ أبا بكر الصديق قال بعد الفاتحة: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ الآية [آل عمران: ٨].

ويكره في أثناء السورة في المكتوبة دون النافلة؛ لأنها في المكتوبة سنة دون النافلة فهي أفضل من الدعاء، وهو في النافلة مخير في السورة فله الدعاء.

قال مالك: إذا مر في النافلة بآية استغفار استغفر، ويقول ما شاء الله أن يقول (١).

ولا يكره بعد السورة في الفريضة والنافلة؛ لأنه موضع دعاء القنوت، ويكره في الركوع؛ لقوله : أما الركوع فعظموا فيه الرب (٢)، ولا يكره إذا رفع رأسه؛ لأنه موضع دعاء القنوت، ويستحب في السجود؛ لقوله : وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم (٣).

فإذا جلس من السجود أبيح، ويكره قبل التشهد حتى يفرغ من الثناء على الله وعلى رسوله ، ولأنه مختلف في وجوبه فحرمته فوق حرمة الدعاء.

* * *


(١) «النوادر» (١/ ١٩٣).
(٢) جزء من حديث عند «مسلم»، تمامه عقبه.
(٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (١٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>