و [الإيلاء](٢) الشرعي: أن يحلف بيمين يلزم بالحنث [فيها](٣)؛ حكم على ترك [وطء](٤) زوجته أكثر من أربعة أشهر، كالحلف بالله تعالى؛ [أو صفته](٥)؛ أو الصدقة؛ أو العتق؛ أو المشي؛ أو الطلاق من غير المولى [منها](٦).
وقال الشافعي: لا يلزم [سوى بالحلف](٧) بالله وصفاته (٨).
لنا القياس على ذلك، وقال ابن عباس:(كُلُّ يَمِينِ مَنَعَت جِمَاعًا فَهِيَ إيلاء)(٩)، [لأن الإيلاء عند العرب الامتناع، يقال: [تألى](١٠) فلان [عن كذا](١١)؛ إذا امتنع] (١٢).
ص:(إن حلف ألا يطأها أربعة أشهر فما دونها؛ لم يكن لها مطالبته،
وإن وطئها قبل الأجل حنث) (١٣).
(١) ينظر: صحيح البخاري: (رقم: ٦٦٧٩)، وصحيح مسلم: (رقم: ٢٧٧٠)، وتفسير الطبري: (١٧/ ٢٢٢) (٢) ساقطة من (ت). (٣) في (ت): (فيه). (٤) ساقطة من (ت). (٥) ساقطة من (ز). (٦) في (ت): (عليها). (٧) في (ت) و (ز): (إيلاء بغير الحلف). (٨) الأم: (٥/ ٢٨٢)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٣٣٧)، والمهذب للشيرازي: (٣/ ٥٢). (٩) رواه البيهقي في الكبرى: (١٥٢٣٩). (١٠) في (ز): (تسالى)، وهو تصحيف. (١١) ساقطة من (ز). (١٢) سقط من (ت). (١٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩١)، ط العلمية: (٢/٣١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٠٥).