للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان ابن خالته يتيما في حجره (١).

و [الإيلاء] (٢) الشرعي: أن يحلف بيمين يلزم بالحنث [فيها] (٣)؛ حكم على ترك [وطء] (٤) زوجته أكثر من أربعة أشهر، كالحلف بالله تعالى؛ [أو صفته] (٥)؛ أو الصدقة؛ أو العتق؛ أو المشي؛ أو الطلاق من غير المولى [منها] (٦).

وقال الشافعي: لا يلزم [سوى بالحلف] (٧) بالله وصفاته (٨).

لنا القياس على ذلك، وقال ابن عباس: (كُلُّ يَمِينِ مَنَعَت جِمَاعًا فَهِيَ إيلاء) (٩)، [لأن الإيلاء عند العرب الامتناع، يقال: [تألى] (١٠) فلان [عن كذا] (١١)؛ إذا امتنع] (١٢).

ص: (إن حلف ألا يطأها أربعة أشهر فما دونها؛ لم يكن لها مطالبته،

وإن وطئها قبل الأجل حنث) (١٣).


(١) ينظر: صحيح البخاري: (رقم: ٦٦٧٩)، وصحيح مسلم: (رقم: ٢٧٧٠)، وتفسير الطبري: (١٧/ ٢٢٢)
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) في (ت): (فيه).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) ساقطة من (ز).
(٦) في (ت): (عليها).
(٧) في (ت) و (ز): (إيلاء بغير الحلف).
(٨) الأم: (٥/ ٢٨٢)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٣٣٧)، والمهذب للشيرازي: (٣/ ٥٢).
(٩) رواه البيهقي في الكبرى: (١٥٢٣٩).
(١٠) في (ز): (تسالى)، وهو تصحيف.
(١١) ساقطة من (ز).
(١٢) سقط من (ت).
(١٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩١)، ط العلمية: (٢/٣١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>