وفرق الشافعي بأن الخلل [٣٧ ق/ ١٠] في البداية أقوى (١)، وقادح بدليل منع الخيار ابتداء، وجوازه انتهاء [عند](٢) عيب [أو](٣) غيره، ونظائره كثيرة، وكالطول بعد نكاح الأمة.
وألحقنا نحن بالطلاق التمليك والتخيير إذا علقا على ذلك، لأنهما وسيلتان للطلاق.
والفرق أن الوسيلة أضعف رتبة من [المقصد](٤)، ولأنه لا يختل بهما [الود](٥) على سبيل القطع كالمتعة، فإن النكاح ينقطع عند الأجل قطعا، وكذلك في تعليق [الطلاق](٦)، وهاهنا الأمر [مفوض](٧) للزوجة، فلم [تقطع](٨) بزوال العصمة، فلم يختل نظام العقد ومقصود التراكن كما في المتعة، ومثل هذه الأقيسة ليست حجة في الشرع لقيام [الفوارق](٩).
* * *
(١) الأم: (٥/ ١٩٧)، والحاوي الكبير: (١٠/ ١٩٢). (٢) في (ت): (عقد). (٣) في (ت) و (ز): (و). (٤) في (ت): (المقصود). (٥) في (ت): (بها الرد). (٦) في (ز): (الطليق). (٧) في (ز): (يعوض). (٨) في (ت) و (ز): (يقطع). (٩) في (ز): (الفارق).