بيدك [إذا] (١) دخلت الدار؛ فلا يكون أمرها بيدها حتى تدخل الدار.
وإن قال لها [وهي من ذوات الحيض] (٢): إذا حضت [فأمرك بيدك] (٣)؛ ملكت في الحال، لأنه أجل لا بد [منه] (٤) في العادة، ولها أن تطلق نفسها) (٥).
*ت: التمليك كالطلاق في تعليقه، [يتنجز] (٦) بالتعليق على المقطوع به، والغالب دون المشكوك فيه.
فإن وطئها قبل الأجل، قال مالك: [ومن قال لامرأته] (٧): إذا جاء [غد] (٨)؛ فقد خيرتك؛ وقفت الآن؛ فتقضي؛ أو ترد؛ إلا أن يصيبها قبل غد؛ فينقطع ما بيدها (٩).
قال اللخمي: هذا إذا كانت تعلم أن لها الخيار الآن، وإلا لم يسقط (١٠).
قلت: هذا أصل تسلسل في المذهب؛ فنكاح المتعة لا يجوز، لأنه نكاح مؤقت في ابتدائه كما ورد النص، وقسنا نحن المؤقت في انتهائه؛ كما [إذا] (١١)
(١) في (ت): (إن).(٢) ساقطة من (ت).(٣) زيادة من (ز).(٤) ساقطة من (ز).(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٠)، ط العلمية: (٢/٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٠١).(٦) في (ز): (تتنجز).(٧) في (ت) و (ز): (إذا قال لها).(٨) في (ق): (غدا).(٩) المدونة: (٢/ ٢٧٣)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٢٩٠).(١٠) التبصرة: (٦/ ٢٧١٥).(١١) ساقطة من (ت).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute