للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• ت: الجبر على القسمة في متقارب المنافع، وإلا فلا يُقسم إلا بالتراضي؛ لأنَّ القرعة غرر أجيزت للضرورة في المتساويات، وفي المختلفات يكثر الغرر جداً، فإذا تراضوا صار بيعاً لأحد المختلفين بالآخر مع الرضا، فانتفى الخطر.

والقسمة تمتنع لحقِّ الله تعالى في الغرر مثل هذا، ولحق الآدمي، كالدار الصغيرة والحمام والخشبة والثوب والمصراعين، إلا أن يتراضيا؛ فتجوز بالقرعة وغيرها.

• ص: (القسمة بين الورثة على قدر السهام لا على عدد الرؤوس).

لأن كل واحد محتاج لتمييز حقه؛ فيُقسم على أقل السهام ليحصل لصاحب القليل غرضُه.

(ولا يُفرَّق بين أهل سهم في القسم، بل يُقسم لهم نصيبهم في حيّز واحد، فيقسمونه إن شاؤوا).

• ت: لأنَّ أهل السهم الواحد كالمالك الواحد؛ لأنَّ الشفعة بين أهل السهم لا يدخل فيه أهل السهم الآخر.

قال مطرف: إن كانت الأرض مستويةً قُسِمت بالقياس، أو مختلفةً فبالقيمة، فإذا استوت كتَبَ أهل كلِّ سهم واسم سهمهم في بطاقة، ويُخرج بطاقتين، فيجعل إحداهما في هذا الطرف والأخرى في الطرف الآخر، فمن خرج سهمه في طرفٍ ضَمَّ إليه ما بقي من حقه، ويَعتبر أهل الثمن - كالزوجات - أهل سهم، والجدات أهل سهم، والثلث - من الكلالة أو موصى لهم به - أهل سهم، ثم بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>